مسألة 4 - إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها .
مسألة 5 - إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان .
مسألة 6 - يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه .
شرح
( مسألة 4 ) قد مرّ التفصيل في هذه المسألة في المسألة التاسعة والعشرين من أحكام الجبائر ، وقلنا هناك عدم العثور على دليل خاص في خصوص جبيرة موضع المسح في التيمّم إلا إطلاق قوله عليه السّلام في رواية كليب الأسدي : ( إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 8 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 327 .وإطلاق قوله عليه السّلام في رواية الحسن بن علي الوشاء : ( نعم يجزيه أن يمسح عليه ) في جواب السؤال عن الدواء الموضوع على يدي الرجل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 10 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 328 ..
( مسألة 5 ) قد مرّ في الشرط الرابع أن أوضح رواية تدل على اعتبار الترتيب هي ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر مسندا إلى زرارة ، وقلنا أنه يستفاد منها اعتباره في المراتب الأربع المذكورة هناك والرواية صحيحة معمول عليها واردة في مقام البيان فيصحّ التمسّك بإطلاقها على عدم الفرق بين العلم والجهل والنسيان في بطلان التيمّم إذا خالف الترتيب لأنّه غير المأمور به .
( مسألة 6 ) قد مرّ في الشرط الثاني من شرائطه اعتبار المباشرة ، ولكن المتيقن من ظواهر الأدلة التي يستظهر منها هذا الشرط إنّما هو حال الاختيار وإلَّا فيجوز