تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
[ 1 ] حال الاختيار . مسألة 1 - إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءا يسيرا بطل عمدا كان أو سهوا أو جهلا لكن قد مرّ أنه لا يلزم المداقة والتعميق .
شرح
التيمّم أو المتيمّم به ، وأيّما كان يدل على كون المسح لا بدّ وأن يتحقّق بالصعيد الطيب ، وظاهره بقاء الطهارة إلى آخره لا أنّه يكفي بأوّل تحقّقه كماء الوضوء ، ووسيأتي له مزيد توضيح إن شاء اللَّه تعالى . وأمّا التمسّك بالأصل لعدم الاشتراط أصلا ففي غير محلَّه ، بل الظاهر إن مقتضاه الاشتراط للشكّ في حصول الطهارة من الحدث وليست حكما تكليفيا مستقلا كي يصير مجرى البراءة ، بل هو حكم وضعي مرتبط بتحقّق الامتثال بالنسبة إلى تكليف آخر فالأصل عدم تحقّقه . وأمّا إطلاقات الروايات فبعد تسليم انّها في مقام البيان من هذه الجهة أيضا منصرفة لو لم نقل بتسلَّم المفروغية عن اشتراط الطهارة ، فالحقّ اشتراط الطهارة للشك في رفع الحدث من دونها فيستصحب وأصالة الاشتغال بالنسبة إلى الأمر بالتيمّم ، بل إلى الصلاة أيضا ، فتأمّل . مضافا إلى الوجه الاعتباري المذكور مع التأيد بعموم البدلية والمنزلة . [ 1 ] نعم ، القدر المتيقن من هذه الأمور هو حال الاختيار ، وأمّا حال الاضطرار فهو كسائر الشرائط كالمباشرة وعدم الحائل ، بل والترتّب أيضا على وجه بضميمة ما ورد في تيمّم المجدور والكسير على عدم خلوّهما غالبا عن النجاسة ، وهذا إذا لم تكن مقدّمة وإلَّا فسيأتي حكمها في المسألة السابعة ، فانتظر . واعلم إنّ الماتن ( ره ) قد ذكر فروعا مترتّبة على كيفية التيمّم وشرائطه وأنهاها إلى عشرين . ( مسألة 1 ) مقتضى ظواهر الأدلة من الآية والرواية ومعقد الإجماع كون