مسألة 2 - إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء .
مسألة 3 - إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأمّا إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل .
شرح
وجوب مسح مواضعه حكما واقعيا لا يفرق فيه بين العالم والجاهل والعامد والناسي وغيرهم ، فكما أنّه إذا لم يمسح شيئا منها عامدا عالما لم يتحقّق الامتثال ، فكذا إذا كان جاهلا أو ساهيا لعدم تحقّق المأمور به الواقعي ولو كان معذورا عقلا وهو واضح .
( مسألة 2 ) مقتضى ما دلّ على وجوب مسح الجبهة والجبينين وجوب مسح ما كان في هذا الحدّ ولو كان خارجا عن المتعارف ، وقد مرّ التفصيل في نظير المسألة في المسألة الحادية عشر من فصل أفعال الوضوء كما أنّه لو كان له يد زائدة فالحكم أيضا كذلك يجب مسح الوجه بهما معا إن كانتا أصليتين ومجرّد ندرة الوقوع الخارجي لا يوجب عدم شمول إطلاق الدليل كما مرّ غير مرّة من أنّ الملاك في كون الندرة مانعة عن الشمول صرف الدليل إلى ذاك الفرد النادر لا شموله له أيضا .
( مسألة 3 ) قد مرّ إلى وجهها الإشارة في الشرط السادس .
وأمّا قوله ( ره ) : ( إذا كان الشعر واقعا عليها من الرأس . . إلخ ) فقد تقدّم في أوّل فصل أفعال الوضوء ، وقلنا هناك أنّه لا يصدق عليه الوجه ولا الرأس إذا كان الشعر من خارجه الطبيعي .