[ 1 ] بباطن اليسرى ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف .
شرح
ولا جميعا .
وأمّا الرابع : فيمكن أن يستدل به ، مضافا إلى الشهرة المحقّقة والسيرة المستمرة ، ما ورد في غير واحد من الأخبار من وجوب المسح على الكفين ، وعليها يحمل ما ورد من وجوب المسح على اليدين على تقدير إجمالها وعدم ظهورها في القول المشهور .
مع إن مقتضى الآية بناء على كون : « أَيْدِيكُمْ » عطفا على قوله : « بِوُجُوهِكُمْ » بمعنى عطفه على مدخول الباء ، هو وجوب مسح بعض الأيدي ، وقد قام الإجماع على أنّه على هذا التقدير من الزند لا من المرفق ، ولو قلنا بكونه أيضا بعض اليد بناء على صحّة إطلاق اليد على ما إذا كان من المنكب كما نقل عن الزهري ، فتحصّل إنّ القول المشهور هو المنصور .
[ 1 ] الثاني : يجب أن يكون المسح بباطن كلّ واحدة على ظاهر الأخرى ، والأخبار البيانية وإن كانت مختلفة إلَّا أنّها يقيّد بعضها ببعض .
ففي رواية زرارة الأولى : ( ثمّ مسح عليه السّلام جبينه بأصابعه وكفّيه إحداهما بالأخرى ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، ذيل حديث 8 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 977 ..
والجمود على ظاهر هذا الخبر ربّما يقتضي كون المسح بباطن إحداهما على باطن الأخرى لأن الكفّ عبارة عن الباطن .
إلَّا أن يقال إنّ قولهم يمسح بباطن الكفّ على ظاهرها قرينة على صدق الكفّ