تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
[ 1 ] وأمّا شرائطه فهي أيضا أمور : [ 2 ] الأول : النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مرّ في الوضوء .
شرح
[ 1 ] وأمّا شرائط التيمّم فقد أنهاها الماتن ( ره ) إلى السبعة ، وقد مرّ شرائط ما يتيمّم به في محلَّه ، ولكن هذه الشرائط بعضها شرط الصدق والوجود كالنيّة والموالاة وعدم الحائل بين الماسح والممسوح والمباشرة على إشكال فيه ، وبعضها شرط الصحّة كالباقي . [ 2 ] وكيف كان فلا بدّ من بيانها : الأول : النيّة ، قال في المعتبر : النيّة شرط في صحّة التيمّم ، وقال الأوزاعي ( 1 )( 1 ) كانت وفاة الأوزاعي سنة 157 كما في الكنى للمحدّث القمّي وابن حيّ في سنة 168 على ما نقله الممقاني عن ابن النديم وكلاهما قد انقرضا في أواسط زمن موسى بن جعفر عليه السّلام فلم يكن لهما موافق بعدهما . ولعلَّه مراد المعتبر ، واللَّه العالم .والحسن بن حي ليست شرطا . لنا : إجماع علماء الإسلام فإن خلاف المذكورين منقرض ( انتهى ) . ثمّ تمسّك أيضا بما ورد من « إنّما الأعمال بالنيّات » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 10 من أبواب مقدّمة العبادات ج 1 ، ص 34 .و « لكل امرئ ما نوى » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 7 من أبواب مقدّمة العبادات ج 1 ، ص 35 .- إلى أن قال - : والنيّة هي القصد بالقلب إلى التيمّم لاستباحة الصلاة لقوله تعالى : « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً » أي اقصدوا ، والقصد النيّة وكما إن الطهارة يقصد بها الصلاة فكذا التيمّم لأنّه معطوف عليه بالواو المقتضية للتشريك ( انتهى موضع الحاجة ) . وقال في المنتهى : ويجب فيه النيّة ولا نعلم فيه خلافا بين علمائنا ، وممّن قال
مدارك العروة — صفحة 243 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي