تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
أسفل الحاجبين فيكون حدّه الطولي أيضا ما بينهما . وأمّا كلام الانتصار فهو مجمل من حيث بيان عرض الممسوح . نعم ، هو مبين طولا . وأمّا ما عبّر به المشهور من قولهم من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه فهو وإن كان معلوما طولا وعرضا في الجملة إلَّا أنّه ليس فيه تعرّض لتمام الحدّ هل هو الجبهة أو هي مع الجبينين . ومقتضى ما يستفاد من الأخبار بعد عدم جواز الاكتفاء بمسمّى الوجه وعدم وجوب مسح تمام الوجه كالوضوء أن يقال بوجوب مسح الجبهة كما في رواية ابن بكير عن زرارة المتقدّمة على نقل التّهذيبين ومسح الجبينين كما في رواية زرارة الأولى المتقدّمة وروايته الأخرى الثالثة ورواية عمرو بن أبي المقدام ورواية ابن بكير عن زرارة على نقل الكافي ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 11 من أبواب التيمّم ج 2 .. نعم ، قد يتراءى الاختلاف في اللغة والشرع في المراد من الجبهة . ففي القاموس : الجبهة موضع السجود من الوجه أو مستوي ما بين الحاجبين إلى الناصية ( انتهى ) . ونقل في المجمع الأول عن الأصمعي والثاني عن الخليل . والظاهر انّ من عبّر بموضع السجود من قبيل سعدانة نبت تعريف لفظي فإن الكلام في موضع السجود وإنّه هل هو خصوص محاذاة ما بين العينين أو ما بين الحاجبين أو الربع المقدّم فالتعريف الثاني أقرب إلى بيان المعنى اللغوي ، والمراد بالناصية أوّل منبت الشعر وإن كانت تطلق على نفس الشعر أيضا وعلى مقدّم الرأس
مدارك العروة — صفحة 227 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي