شرح
تمسح بهما وجهك من حدّ الحاجبين إلى الذقن . . إلخ ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب إلى الرّضا عليه السّلام : باب 14 من أبواب التيمّم ، ص 88 طبع مؤسسة أهل البيت عليهم السّلام ..
والظاهر تفرّد الكتاب بذلك رواية وفتوى وهو يكفي في ردّه .
أمّا وجوب الاستيعاب فلا وجه له بعد فرض كون الباء في قوله تعالى :
« بِوُجُوهِكُمْ » للتبعيض ولو بضميمة دلالة صحيحة زرارة على ذلك وفيها قال عليه السّلام : ( فلمّا إن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنّه قال :
« بِوُجُوهِكُمْ » ثمّ وصل بها : « وأَيْدِيكُمْ مِنْهُ » - الحديث ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، قطعة من حديث 1 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 980 ..
فإنّه عليه السّلام صرّح بأن الواجب في المسح بعض مواضع الغسل وعلَّله بقوله تعالى : « بِوُجُوهِكُمْ » فيعلم منه إن هذا التبعيض إنّما هو في الوجه واليدين وإن ناقشت في اليدين فلا بدّ من إرادة الوجه قطعا .
والحاصل إنّه كما إنّ الباء في قوله تعالى : « وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ » تفيد التبعيض كذا في قوله تعالى : « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ » .
والتمسّك بإطلاق روايات كثيرة ، مثل رواية زرارة وأبي أيّوب وداود بن النّعمان ومحمّد بن مسلم وليث المرادي وسماعة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 و 12 و 13 من أبواب التيمّم ج 2 .الواردة بلفظ الوجه الظاهر في مجموع الوجه في غير محلَّه بعد إعراض المشهور عنها .
مضافا إلى إمكان دعوى ظهور لفظة الوجه فيما بين قصاص الشعر إلى طرف