تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
الأرض كما في الروايات الخمسة المتقدّمة أربع منها : وتأتي الخامسة في المسألة الثامنة ، وكذا في رواية أبي أيّوب وداود وعمرو بن أبي المقدّم وسماعة إلَّا أنّ في جملة منها الأمر بضرب كفّيه على الأرض وهو ظاهر في الباطن إذ لا يسمّى ظاهر الكف كفّا وذلك مثل قوله في رواية زرارة الثانية : فوضع أبو جعفر عليه السّلام كفّيه على الأرض ، وفي رواية محمّد بن مسلم فضرب بكفّيه الأرض ، وفي رواية ابن بكير ، عن زرارة : تضرب كفّيك على الأرض ، وفي رواية ليث المرادي : تضرب بكفيك الأرض وغيرها من الأخبار ( 1 )( 1 ) أكثر هذه الروايات ، بل جميعها ، تقدّم ذكر مواضعها فراجع الوسائل : باب 11 و 12 و 13 من أبواب التيمّم .. الثاني - السيرة المستمرة بين المسلمين . الثالث - الإجماع المنقول كما في المستند والشهرة المحقّقة بناء على انصراف قولهم يضرب يديه على ضرب باطنهما ، بل صرّح بعضهم بذلك . ففي المقنعة : يضرب بباطن كفّيه على ظاهر الأرض . وفي المراسم : يضرب المتيمّم براحتيه على الأرض . وفي السرائر : أن يضرب راحتيه ظهر الأرض . وفي إشارة السبق : يجب فيه ضرب كفّيه جميعا على ما يتيمّم به وغيرها من عباراتهم . بل لم نجد من ذهب إلى خلافه كما يشهد عدم عنوانهم للمسألة وأول من وجدته قد تعرّض لها بالخصوص المقدّس الأردبيلي ( ره ) في شرح الإرشاد ثمّ صاحب الحدائق ثمّ صاحب المستند ( ره ) .