شرح
يده . . إلخ .
فحينئذ يقع التعارض بينه وبين ما أمر فيه بالضرب ، لكن الظاهر إن قوله :
( فقلت ) ، من كلام أبي أيوب بقرينة قوله في صدر الرواية : ( سألته عن التيمّم ) ، والنسخة المذكورة لم يثبت فهذا النحو من الجمع محلّ تأمّل .
ثالثها : ترجيح أخبار الضرب بالشهرة التي هي أوّل المرجّحات في باب تعارض الأخبار ، سواء قلنا بأنّ المراد شهرة الفتوى أو الرواية لوجودهما معا في المقام .
أمّا على الأوّل فلأنّ روايات الضرب رواها الكاهلي وزرارة وعمرو بن أبي المقدام ومحمّد بن مسلم وإسماعيل بن همام وحماد بن عيسى ، فتأمّل ، وأبو بصير وروايات الوضع منحصرة بنقل قصّة تيمّم عمّار مع تعارضها بنفسها في التعبير فإن زرارة تارة نقلها بلفظ الوضع وأخرى بلفظ الضرب .
فتبقى رواية أبي أيّوب وداود بن النّعمان وهي شاذة بالنسبة إلى ما ذكرنا من أخبار الضرب .
وأمّا على الثاني فلما عرفت من عدم عنوان هذا البحث بين الأصحاب أصلا إلى زمن الشهيد فكأنّها معرض عنها بين الأصحاب .
رابعها : الأخذ بالمتيقن في مقام العمل وهو الضرب ، للشك في كفاية غيره ولو من جهة عدم إحراز إطلاق يصحّ التمسّك به لكنّه ليس جمعا بين الأخبار كما لا يخفى فتحصّل إنّ الأقوى لزوم الضرب وعدم كفاية الوضع ، واللَّه العالم .
ثانيها : كون المضروب باطن اليدين دون ظاهرهما ، ويمكن أن يستدل له بأمور :
الأول - الأخبار ، فإنها وإن تضمّن جملة منها ضرب اليدين أو اليد على