شرح
تقييد لإطلاق رواية السكوني التي هي الدليل المعمول عليه من غير مقيّد كما يأتي .
ولا يعارضها رواية داود الرقي ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 964 .عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام الآتية المعبّرة باليمين والشمال لإمكان فرض كون الماء في ذينك الطرفين كما هو المفروض في رواية يعقوب بن سالم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 2 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 964 .الآتية حيث فرض الراوي فيها أنّ الماء عن يمين الطريق ويساره .
ولعلّ هذا مراد من أطلق أيضا كالمراسم والسرائر والمحكي عن جمل السيّد .
ولعلّ من اكتفى بالطرفين كالوسيلة أو بهما وبالرحل كالنهاية نظرا إلى فرض كون الوراء قد مرّ فيه ولم يجد فيه الماء والسير نحو الأمام مخالف لفرض كونه نازلا في هذا المكان على ما يأتي من اختصاص هذا الحكم بالمسافر في البرية في المسألة الرابعة .
الثاني : من حيث مقدار السير فبين مطلق من دون تعيين مقدار كالخلاف والناصريات والجمل ومعين له مجملا برمية أو رميتين كالنهاية والمبسوط حيث أطلق فيهما الطلب رمية أو رميتين من دون تفصيل بين الأرض الحزنة أو السهلة ، ومفصّل بينهما بالرمية في الحزنة ورميتين في السهلة كالمقنعة والمراسم والغنية والوسيلة والسرائر ، بل الظاهر انّه المراد من النهاية والمبسوط لأنّ الترديد في مقام التحديد لا وجه له إلَّا باختلاف الموضوع .
ولعلّ وجه عدم ذكر التفصيل الإحالة إلى معلومية هذا التفصيل بين الطائفة