تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
[ 1 ] وكذا بمهابط الأرض وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق . فصل في كيفية التيمّم ويجب فيه أمور : الأول : ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض فلا يكفي الوضع بدون الضرب ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار .
شرح
استدل به في كلمات غير واحد من أنّها أشبهت باشتمالها على الملوحة بالمعادن وكيف كان فمجموع ما ذكرنا يكفي في الحكم بالكراهة . وبما ذكرناه أخيرا يظهر وجه الحكم بكراهته على الرمل أيضا . [ 1 ] وأمّا ما ذكره الماتن ( ره ) من كراهته على مهابط الأرض وتراب يوطأ في الطريق ، فقد مرّ وجهها من الإجماع المنقول والروايتين فلا نعيد ، مضافا إلى عدم الخلاف كما يظهر من المنتهى ، قال : يجوز التيمّم بالرمل لكنّه مكروه نصّ عليه الأصحاب وهو قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه ، وقال في الآخر لا يجوز ( انتهى ) . فصل في كيفية التيمّم قال اللَّه تعالى : « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ مِنْهُ » ( 1 )( 1 ) المائدة / 6 ..
مدارك العروة — صفحة 205 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي