تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
والسبخة على كراهية فيهما وهو مذهب فقهائنا أجمع عدا ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) واختاره الناصر جدّ علم الهدى من الأمّ ، قال : لا يجوز التيمّم إلَّا بالصعيد الطيّب الذي يرتفع عنه غبار وينبت منه الحشيش ولا يكون سبخة ( انتهى ) .فإنّه منع من السبخ ( انتهى ) . وقال في المختلف : قال ابن الجنيد : لا يجوز بالسبخة وكرّهه باقي علمائنا وهو الوجه . لنا : أنّها أرض فجاز التيمّم بها ، احتج بأنّها استحالت فأشبهت المعادن ، والجواب المنع عن الإطلاق ( انتهى ) . وفي الحدائق بعد نسبة الكراهة إلى الأصحاب قال : وأمّا ما ذكروه من الكراهة فلم أقف له على دليل ، قيل وربّما كان الوجه فيه التفصّي من احتمال خروجها بتلك الحرارة المكتسبة عن الحقيقة الأرضية أو الخروج عن خلاف ابن الجنيد في السبخ وخلاف بعض العامة في الرمل ، ثمّ قال : أقول ويمكن تأييد الوجه الأول بما رواه ( 2 )( 2 ) أورده في الكافي في باب ما يسجد عليه وما يكره عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين - إلخ .في الكافي والتّهذيب ، عن محمّد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السّلام يسأله عن الصلاة على الزجاج ، قال فلمّا نفذ كتابي إليه تفكَّرت وقلت هو ممّا أنبتت الأرض ومالي أن أسأله فكتب إليّ : لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك انّه ممّا أنبتت الأرض ، ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان ، قال : قال بعض مشايخنا المحدّثين يعني حوّلت صورتهما ولم يبقيا على صرافتهما ( انتهى ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 604 ..
مدارك العروة — صفحة 203 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي