شرح
فنقول بعون اللَّه أنه ذكر أمورا ثلاثة :
الأول : ضرب باطن اليدين معا رفعة على الأرض وهذا ينحلّ إلى أمور :
أحدها : وجوب الضرب وعدم كفاية الوضع .
وقد اختار الأوّل غير واحد من قدماء الأصحاب ومتأخّريهم كالمقنع والهداية والناصريات والمقنعة والجمل والعقود والخلاف ، بل والنهاية والمبسوط بناء على أن يكون ذيل كلامه قرينة على المراد من الصدر قال : فإذا أراد التيمّم في الأرض فليضع يديه جميعا - إلى أن قال - : فإن كان بدلا من الغسل ضرب بيديه على الأرض مرّتين ( انتهى موضع الحاجة ) .
والمراسم والوسيلة والغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمختلف والإرشاد والروض والروضة والرياض والمفاتيح والمستند والحدائق وكشف الغطاء والجواهر حاكيا عن كشف اللثام أيضا ومصباح الفقيه ، واختاره الماتن ( ره ) وكلّ من له تعليقة على المتن ممّن عاصره ومن تأخّر عنه إلى زماننا هذا على إشكال من بعضهم .
ويظهر من جماعة جواز الاكتفاء بالوضع اللَّازم منه هو الحكم بالتخيير أولهم فيما أعلم الشهيد في الدروس قال : والأقرب أنّه لا يشترط الاعتماد على اليدين ، بل يكفي وضعهما ( انتهى ) وقال في الذكرى الظاهر إن الضرب باعتماد غير شرط لأنّ الغرض قصد الصعيد وهو حاصل بالوضع ( انتهى ) . وقال في الروض بعد اختيار تعيّن الضرب : والمحقّق ( 1 )( 1 ) الظاهر أن المراد المحقّق الثاني .الشيخ علي جزم في الشرح بالاكتفاء بالوضع