شرح
مستدلا بأن اختلاف الأخبار وعبارات الأصحاب بالضرب والوضع يدلّ على أنّ المراد منهما واحد ( انتهى ) .
وقال المقدّس الأردبيلي ( ره ) في شرح الإرشاد الظاهر أن لا فرق بين الضرب والوضع في الأجزاء لوجودهما في الأخبار الصحيحة ( 1 )( 1 ) تأتي إن شاء اللَّه .وعدم المنافاة بينهما بوجه ، فلا وجه لحمل أحدهما على الآخر ، فتأمّل ( انتهى ) .
ونقل هذا القول في المستند عن المحقّق الثاني في شرح القواعد وحاشية الإرشاد هذا ما وقفنا عليه من كلماتهم الدالة على كفاية الوضع وترجع إلى اختيار الشهيد والمحقّق الثاني والمقدّس الأردبيلي ( ره ) ، وقد عرفت أن أكثر كلماتهم ، بل جميعها ظاهرة في لزوم الضرب فما نسبه المحقّق الثاني من استناد اختلاف التعبير إلى كلماتهم وجعله دليلا على كفايتهما معا في نظرهم محلّ نظر ، بل منع .
ويلوح من الذكرى الاستدلال بإطلاق الآية بقوله : لأنّ الغرض قصد الصعيد وهو حاصل بالوضع . وقد عرفت عدم إطلاق في الآية بالنسبة إلى هذا الحكم الطيب بدل من الماء لا بيان كيفية التيمّم .
نعم ، لا بأس بالتمسّك بإطلاق الصعيد كما تمسّكنا في غير واحد من المسائل ولا أقلّ من الشكّ في الإطلاق وهو كاف في عدم صحّة التمسّك لاشتراط إحراز الإطلاق كما قرّر في محلَّه فالاستدلال بالآية في غير محلَّه .
نعم ، يبقى الكلام في الأخبار فنقول بعون اللَّه تعالى انّها على طوائف :