مسألة 10 - يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلَّا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل .
شرح
المؤمنين عليه السّلام لا وضوء من موطأ ، قال النوفلي : يعني ما تطأ برجلك ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 6 ، حديث 1 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 969 ..
وعن الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبد اللَّه الحسيني ، عن الحسين بن الحسن العرني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : نهى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 6 ، حديث 2 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 969 ..
والمراد بالوضوء في الأولى هو المعنى اللغوي الذي هو مطلق التحسين الذي هنا عبارة عن حصول الطهارة المعنوية فقول المحقّق ( ره ) : ويؤيّده النقل . . إلخ ناظر إلى بيان وجه كراهة الهابط دون استحباب العالي ، ولم نجد من ذكر دليلا نقليا ، بل استدلوا بما سمعت من وجه اعتباري .
ويمكن الاستدلال عليه بآية التيمّم نفسها حيث قال تعالى : « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً » والصعيد الموضع المرتفع بناء على أحد التفسيرين كما في الفقه الرضوي ، فالجعل الأوّلي قد تعلَّق بذلك ، غاية الأمر إطلاق باقي الأدلَّة أوجب جواز الاكتفاء بغيره أيضا ، مضافا إلى دعوى الإجماع كما سمعت من المعتبر ، وادّعاه في المنتهى والشهرة المحقّقة ، ولعلَّه يكفي في ثبوت الاستحباب .
( مسألة 10 ) قد مرّ غير مرّة جواز التيمّم على كلّ ما يصدق عليه أنّه أرض من أي أقسامها كان ، ومجرّد عروض العوارض على الأرض لا يوجب خروجها عن الصدق كالملوحة والدهونة ونحوهما ، قال في المعتبر : يجوز التيمّم بالرمل