مسألة 9 - يستحب أن يكون ما يتيمّم به من ربي الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة .
شرح
الأصحاب فتكون الصحيحة بالنسبة إلى هذا المعنى معرضا عنها على تقدير دلالتها ، ولعلَّه المراد ممّا ذكره الشهيد ( ره ) في الذكرى بعد ذكر هذه القطعة ، قال وفي هذا إشارة إلى انّ العلوق غير معتبر ( انتهى ) .
فتحصل من جميع ما ذكرنا من أوّل المسألة إلى هنا انّ ما هو الثابت شرعا استحباب نفض اليدين على تقدير علوق التراب بهما ولم يثبت استحباب ضربهما على ما فيه غبار .
إلَّا أن يقال باستفادة ذلك من حكمهم بالنفض حيث أنّهم فرضوا المسألة فيما إذا كان هناك غبار غالبا فيشعر باستحباب ذلك ، ولم أر من حقّق المسألة كما هو حقّها ، فافهم واغتنم ، والحمد للَّه .
( مسألة 9 ) قال المفيد ( ره ) في المقنعة : ويستحبّ التيمّم من ربي الأرض وعواليها التي تنحدر عنها المياه فإنّها أطيب من مهابطها ونحوها ذكره الشيخ ( ره ) في النهاية والمبسوط من دون تعليل .
وفي المعتبر : يستحب التيمّم من ربي الأرض وعواليها ويكره من مهابطها وعليه اتّفاق فقهائنا ولم يفرّق بين الموضعين أحد ممّن خالفنا ، والوجه إنّ العوالي يغسلها السيول فهي أبعد عن ملاقاة النجاسات . ويؤيّده النقل عن أهل البيت عليهم السلام وإن ضعف سندها ( انتهى ) .
والمراد من النقل ما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال أمير