شرح
شيخنا في الحبل المتين ونقله فيه عن والده أيضا والمحدث الكاشاني ( 1 )( 1 ) اختاره في المفاتيح .وشيخنا الشيخ سليمان بن عبد اللَّه البحراني وهو المختار عندي ( انتهى ) .
وقد عرفت عدم الخلاف في عدم وجوب العلوق وإن الخلاف في وجوب المسح بالتراب على تقدير العلوق والأوّل نزاع صغروي والثاني كبروي وإن كلام ابن الجنيد غير مشعر بذلك أصلا فثبت أن عدم وجوب العلوق كان إجماعيا إلى زمن والد شيخنا البهائي ( قده ) وهو كاف في ثبوت المدّعى .
مضافا إلى ما اخترناه وفاقا للمشهور من كفاية مطلق الأرض ، ولو كان حجرا ولازم ذلك عدم وجوب العلوق في بعض مصاديق الأرض فيتمّ في الباقي بعدم القول بالفصل فتأمّل .
ويدلّ عليه أيضا ما دلّ من الأخبار ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 29 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 999 .، وصرّح به في كلمات الأصحاب من نفض اليدين بعد الضرب ، أمّا وجوبا كما هو ظاهر كلماتهم ، وأمّا استحبابا كما صرّح به في المعتبر وتبعه جملة ممّن تأخّر . ومن المعلوم أن وجوب العلوق إنّما هو لأجل المسح بالتراب اللاصق ، ولذا استدل العلَّامة من قبل ابن الجنيد بقوله تعالى :
« فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ مِنْهُ » ( 3 )( 3 ) المائدة / 6 .على تقدير عود الضمير إلى الصعيد ، فيظهر منه وجود الملازمة بين وجوب العلوق ووجوب المسح باللاصق من غير نفض ، ولعلَّه لذا جعل قوله مقابلا لقول المشهور القائلين باستحباب النفض بمعنى أن