المتيمّم فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد .
نعم ، لا يبطل مع الجهل والنسيان .
مسألة 1 - إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب والفضة فتيمّم به مع العلم والعمد بطل لأنّه يعدّ استعمالا لهما عرفا .
مسألة 2 - إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمّم بهما كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ومع
شرح
ومكانه ، والفضاء الذي يتيمّم فيه ، ومكان المتيمّم ، فقد مرّ التفصيل فيه مستقصى في الشرط الرابع من شرائط الوضوء ، فراجع . وقلنا هناك عدم الوجه لاشتراط إباحة مكان المتوضّي مع عدم الانحصار .
نعم ، لو انحصر في ذلك المكان المغصوب فالظاهر سقوط التكليف ويصير فاقد الطهورين ، والأحوط الصلاة كذلك ثمّ يجب القضاء ، واللَّه العالم .
( مسألة 1 ) قد تقدّم الكلام مستقصى في نظير المسألة في المسألة الرابعة عشر من فصل حكم الأواني ، فراجع .
وإن الحكم كما ذكره الماتن ( ره ) من بطلان التيمّم لو كان التراب في آنية ذهب أو فضّة إذا كان تيمّم منهما مع العلم والعمد لأنّ التيمّم نوع من التصرف عند العقلاء فيشمله النهي ، وكذا يصدق عليه الاستعمال لو كان هناك دليل دال على النهي عن هذا العنوان كما رواه في المستدرك عن محمّد بن جمهور الأحسائي في درر اللئالي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله انّه عن استعمال أواني الذهب والفضة .
وضعف السند مجبور بالعمل وبموافقته لسائر الأخبار الواردة في النهي عنهما بقول مطلق كما تقدّم شطر منها في محلَّه ، فتأمّل .
( مسألة 2 ) إذا كان هناك ترابان أحدهما نجس مقتضى القاعدة وجوب