[ 1 ] وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا .
[ 2 ] وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلَّا النجس ينتقل إلى اللَّاحقة وإن لم يكن من اللاحقة أيضا إلَّا النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه .
[ 3 ] ويشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ .
[ 4 ] ويشترط أيضا إباحته وإباحة مكانه والفضاء الذي يتيمّم فيه ، ومكان
شرح
فان التعبير بالطاهر في صدر الخبر قرينة على إرادته من ذيله أيضا .
وإلى الإجماع المدّعى في الناصريات حيث قال : وأمّا التراب النجس فلا خلاف في أن التيمّم به لا يجوز كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس ( انتهى ) وتبعه في هذه الدعوى غير واحد ممّن تأخّر عنه ، بل الظاهر عدم الخلاف بين علماء الإسلام إلَّا عن داود الأصبهاني حيث اعتبر كما في المنتهى ص 144 ج 1 تغيّر ريح التراب النجس في مانعيّته عن التيمّم قياسا على الماء لكنّه ممنوع مقيسا ومقيسا عليه كما لا يخفى .
[ 1 ] وكيف كان فالظاهر إنّه شرط واقعي لا علمي لإطلاق الدليل ، فلو تيمّم بالنجس سهوا أو جهلا بالموضوع أو الحكم بطل .
[ 2 ] وكذا يبطل لو كان مضطرا إلى التيمّم به فإنّه يسقط التكليف حينئذ وينتقل إلى المرتبة التي بعده كما يسقط إذا لم يكن هناك إلَّا الماء النجس فإنّه ينتقل التكليف إلى التيمّم ، ومن هنا يعلم أنه يصير فاقد الطهورين لو لم يكن له ممّا يصحّ التيمّم به إلَّا النجس .
[ 3 ] وأمّا اشتراط عدم اختلاطه بشيء آخر فقد مرّ في المسألة السابعة من الفصل السابق .
[ 4 ] وأمّا سائر ما ذكره الماتن ( ره ) من اشتراط إباحة أشياء أربعة : التراب ،