مسألة 12 - إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل وإن صلَّى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد انه مع المرتبة المتقدّمة فبان إنّه من المتأخرة مع كون المتقدّمة وظيفته .
مسألة 13 - المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهرا وإن كان الأحوط تقديم اليابس والندى عليه .
شرح
يضرّ النداوة اليسيرة .
نعم ، لا يبعد أن يقال باعتبار عدم كونها بحيث تؤثّر في حصول النداوة في اليد الماسحة .
( مسألة 12 ) مقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة وجوب الإعادة تيمّما وصلاة إذا خالف ما هو المأمور به بأن لم يكن المأتي به موافقا للمأمور به واقعا ، ولو كان موافقا له في اعتقاد المكلَّف ، وقد مرّ نظيره في المسألة التاسعة عشر من الفصل السابق ، فلو تيمّم على الرماد باعتقاد أنّه تراب يجب عليه الإعادة ، وكذا لو تيمّم على الغبار باعتقاد أنّه تراب أو أرض .
نعم ، إذا اعتقد عدم وجوب التراب فتيمّم على الغبار ثمّ بأن وجود التراب حين التيمّم ففي وجوب الإعادة نظر من حيث إتيانه بالأمر الظاهري ولو بحسب اعتقاده ، والمفروض معذوريّته بحسب اعتقاده وطريق الاحتياط واضح .
( مسألة 13 ) قد تقدّم أنّ المرتبة الأخيرة لما يصحّ به التيمّم الطين كما عبّرت به الروايات ، والمراد منه كما يظهر من اللَّغة بحيث يصحّ أن يدلك به الجدار أو السقف ونحوهما ، فلو كان صلبا بحيث لم يصل إلى هذه المرتبة ، فالظاهر دخوله في المرتبة الأولى كما تقدّم في المسألة الحادية عشرة من أنّ مجرّد النداوة لا