تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
مسألة 7 - لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمّم به إلَّا إذا كان ذلك الغير مستهلكا .
شرح
ثانيهما : جواز غسله بالماء وعدمه . أمّا الأوّل فهو متفرّع على عدم جواز الحائل بين الماسح والممسوح كما يأتي في الشرط السادس من شرائط التيمّم ، ولعلّ وجهه انصراف الدليل أو ظهوره فيما باشر الممسوح مع الماسح لعدم صدق المسح بغير هذه الصورة فإن ظاهر قوله تعالى : « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ » ( 1 )( 1 ) المائدة / 6 .هو كون الوجوه ممسوحة والأيدي ماسحة ، وعلى تقدير وجود الطين في اليد لا يصدق ذلك مع أنّ الظاهر من أدلَّة كيفية التيمّم ترابا كان أو طينا انّ ما هو الواجب ، ضرب اليد على ما يصحّ عليه التيمّم لا وضع ما يتيمّم به على الممسوح ولعلَّك تسمع بعض الوجوه الأخر في تلك المسألة . وأمّا الثاني فلمنافاته للموالاة المعتبر في التيمّم ولزوال أثر الضرب أو الوضع إذا غسل الموضع ، فانّ الظاهر أنّه يمسح وجهه بعد الوضع أو الضرب من غير فصل . نعم ، يمكن أن يقال بإطلاق ما ورد في جواز التيمّم بالطين مع تعارف اللصوق في كثير من أفراد الطين وعدم تنبيهه عليه السّلام لعدم الإزالة مع إن المقام مقام بيانه ، فتأمّل . نعم ، لو فرض إمكان نفضه وتركه حتّى يزول في مدّة لا يفوت معها الموالاة فالأحوط اختياره . ( مسألة 7 ) قد عرفت إنّ المناط صدق التراب والأرض في جواز التيمّم فلا