مسألة 8 - إذا لم يكن عنده إلَّا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ كما أنّه إذا لم يكن إلَّا الطين وأمكنه تجفيفه وجب .
مسألة 9 - إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله ولو بالشراء ونحوه .
مسألة 10 - إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم ما غباره أزيد كما مرّ .
مسألة 11 - يجوز التيمّم اختيارا على الأرض الندية والتراب الندى وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها .
شرح
يقدح الاختلاط بشيء آخر ما لم يضرّ بالصدق .
نعم ، بناء على المنقول عن جماعة من أهل اللغة ، بل الفقهاء أيضا من تفسير الصعيد بالتراب الخالص ، الظاهر خلوصه من غيره مطلقا ولو كان يسيرا .
إلَّا أن يقال بالتسامح في هذا اللفظ أيضا كما نبّه عليه الماتن ( ره ) بقوله : ( إلَّا إذا كان ذلك الغير مستهلكا ) ( انتهى ) . والحاصل أنّه كلَّما يصدق أنّه يتيمّم بالتراب والتبن أو بالتراب والرماد أو يتيمّم بتراب فيه تبن أو رماد فلا يصحّ التيمّم .
( مسألة 8 ) قد تقدّم التفصيل في بحث فاقد الطهورين ، فلا نعيد .
( مسألة 9 ) قد تقدّم التفصيل في نظير هذه المسألة في المسألة السادسة عشر من الفصل السابق ، والظاهر عدم الفرق بين المقام وبين ما هناك ، غاية الأمر قد ورد هناك نصّ مطابق للقاعدة أيضا ولم يرد في المقام نصّ فيعمل بمقتضى القاعدة وهي كون تحصيل الطهارة مائيّة كانت أو ترابية من الواجبات والمقدّمات المطلقة فيجب تحصيله مهما أمكن ، وقد مرّ بعض الكلام هناك ، فراجع .
( مسألة 10 ) قد تقدّم المختار في بيان مراتب ما يتيمّم به ، فراجع .
( مسألة 11 ) مقتضى إطلاق الأدلة جواز التيمّم بالتراب والأرض ما دام يصدق عليه أحدهما ، سواء كان عليه رطوبة أم لا ، ما لم يصل إلى حدّ الطين فلا