[ 1 ] مسألة 5 - يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح .
مسألة 6 - إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أوّلا ثمّ المسح بها وفي جواز إزالته بالغسل إشكال .
شرح
نعم ، يمكن الاشكال فيما إذا كان الحائط مبنيّا بالآجر وطلي بالطين بدعوى انصراف الدليل وكونه بمنزلة الغبار الواقع على الثياب ونحوها ولا أقلّ من الشك في الشمول فلا يترك الاحتياط بتقديم التراب ونحوه ممّا هو في مرتبته عليه وجعله في مرتبة الغبار .
ومن هنا يظهر الوجه في المسألة الرابعة لما أشار إليه في المتن من عدم كونها من المعادن التي خرجت عن صدق اسم الأرض ، لكن الظاهر منافاة ما ذكره هنا من نفي المعدنيّة عن المذكورات في هذه المسألة مع ما يأتي منه في الثاني ممّا يجب فيه الخمس حيث إنّه ( ره ) جعل كثيرا ممّا ذكره من المعادن وحكم بوجوب الخمس فيها على الأحوط . إلَّا أن يقال إنّ المعدن على قسمين ، قسم لا يصدق عليه أنّه أرض وقسم يصدق عليه الأرض ، والموضوع هنا صدق الأرض ولو كان معدنا وهناك صدق المعدن مطلقا ، ولعلَّه لذا علَّل الماتن ( ره ) بقوله : ( لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ) ، فتأمّل .
[ 1 ] وكيف كان وبهذا التعليل يعلم وجه إلحاق حكم المسألة الخامسة بها أيضا وهو جواز التيمّم بالأرض السبخة .
نعم ، يكره ذلك لما يأتي في المسألة العاشرة .
( مسألة 6 ) قد تعرّض في هذه المسألة لحكمين :
أحدهما : وجوب إزالة الطين اللاصق باليد بالضرب على الأرض .