شرح
بمقدار وقتها وكأنّه ميسور اشتغاله بالطهارة في مقدار وقتها ، فتأمّل . وهو أيضا بعيد فانّ اللَّازم حينئذ الحكم بالوجوب لا الاستحباب كما لا يخفى .
وأمّا لأنّ ذكر اللَّه حسن على كلّ حال كما يظهر من الجواهر ، ولكن عليه لا وجه لتعيين الاستحباب بمقدار أدائها ، ويظهر من المستند كما تقدّم أنّه لحرمة الوقت والخروج عن الخلاف ولا يخفى ما فيهما من عدم الدليل على حرمة الوقت مطلقا .
نعم ، هو حسن بل هو أحسن خروجا عن الخلاف .
وكيف كان فالاستحباب حكم شرعي لا بدّ له من دليل مفقود في المقام ، وهذا القول أيضا راجع إلى القول الآتي من سقوط الأداء دون القضاء .
سابعها : سقوط ( 1 )( 1 ) في الناصريات نقله عن أبي حنيفة ومحمّد - يعني محمّد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة - وفي التذكرة عن أبي حنيفة والثوري والأوزاعي .الأداء ووجوب القضاء وهو صريح المقنعة وظاهر النهاية والمبسوط والناصريات وجواهر الفقه والوسيلة والسرائر والمعتبر ومحكي نهاية الأحكام مع القول باستحباب الأداء كما سمعت والمنتهى والدروس وشرح الإرشاد للمقدّس الأردبيلي وروض الجنان والجواهر ومصباح الفقيه وهو مختار الماتن ( ره ) .
وقد عرفت رجوع الأقوال الثلاثة التي قبل هذا القول إليه ، وقد عرفت انّه لا وجه للقول الثالث - أعني وجوب التيمّم على الثياب - ، وعلى تقدير صحّته يرجع إلى بيان الصغرى فان الكلام إنّما هو في فاقد الطهورين .