شرح
ولكن في المنتهى بعد نقل هذا القول عن الروايتين عن مالك قال وهو قول بعض أصحابنا ( انتهى ) .
ولعلَّه ( ره ) أراد الناصر كما نقلناه عنه وإلَّا فلم نجده من الإمامية المعروفة عن أحدهم فضلا عن جماعة منهم قبل العلَّامة ، اللَّهم إلَّا أن يريد غير صاحبي التآليف المعروفة ممّن لم يصل فتواه إلينا أو أراد صاحب الشرائع ، فتأمّل . وكيف كان فهو البتة أعرف بما نسبه .
وكيف كان اختاره من المتأخرين كاشف الغطاء في كشفه .
ثانيها : وجوب الأداء كذلك من دون قضاء ، وهو المحكي عن السيد المرتضى في مسائل أملاها تكملة لكتاب الغرر والدرر كما في المستند .
ثالثها : ما يقرب منه وهو وجوبها كذلك مع وجوب التيمّم على الثياب ، وهو ظاهر المراسم ولكنّه يرجع إلى البحث الأول - أعني عدم صدق فاقد الطهورين في الحقيقة .
ودعوى أن التيمّم على الثياب محصّل للطهارة كالتيمّم على التراب ، غاية الأمر الأول اضطراري والثاني اختياري .
ويمكن أن يستدل له بما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي ، قال : سألته عن التيمّم ، قال : فضرب يده على البساط فمسح بها وجهه ثمّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر الأخرى ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 1 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 976 ..
وبما رواه في الفقيه وغيره مرسلا من قوله عليه السّلام : من تطهّر ثمّ أوى إلى فراشه بات وفراشه مسجده ، فإن ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء فتيمّم من دثاره وثيابه