شرح
وجود القول بذلك على نحو التعيين ( 1 )( 1 ) نعم ، نقله في التذكرة عن اللَّيث بن سعد وأحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد ، وعن أبي يوسف ومحمّد .بمعنى تعيّن الأداء والقضاء كما نسبه في التذكرة إلى المبسوط ، لكن قد عرفت أن ظاهر المبسوط التخيير ومرجع هذا القول إلى القول السابع الآتي .
نعم ، جعل في الحدائق الجمع بين الأداء والقضاء أحوط لتصادم أدلَّة الطرفين .
خامسها : استحباب الأداء ووجوب القضاء ، وهو المحكي عن نهاية الأحكام للعلَّامة كما في المستند ، ولعلَّه راجع إلى القول السابق الراجع إلى السابع الآتي .
سادسها : استحباب ذكر اللَّه بمقدار الصلاة ، وهو المحكي عن المفيد كما في الجواهر في رسالته إلى ولده وأبي العباس في صلاة موجزه والصيمري ( 2 )( 2 ) الشيخ حسين بن مفلح الصيمري .في طهارة كشف الالتباس .
ونفى عنه البأس في كشف اللثام ، ويظهر من الجواهر الميل إليه وهو أيضا راجع إلى سقوط الأداء ، غاية الأمر قد حكموا بوجوب الذكر بدل الصلاة فإنّه غير مشروط بالطهارة ، إمّا قياسا على ذكر الحائض في أوقات صلواتها مع إلقاء الخصوصيّة وهو بعيد لأنّه قياس محض ، وأمّا لأن الصلاة بعنوان أنّها صلاة لما تعذّرت لتعذر شرطها .
فمقتضى قاعدة الميسور ( 3 )( 3 ) عوالي اللآلي : ج 4 ، ص 58 طبع مطبعة سيد الشّهداء عليه السّلام - قم .الحكم باستحباب الذكر الذي هو من أجزائها