شرح
كان في صلاة ما ذكر اللَّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 2 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 265 ..
وفي رواية أبي أيوب في مقام بيان كيفية التيمّم قال : فوضع عليه السّلام يده على المسح - إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، قطعة من حديث 2 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 976 ..
ولا يخفى ما في الاستدلال بها فإن الظاهر من الأول إنّه في مقام بيان كيفيّة التيمّم لا بيان ما يتيمّم به وإلَّا فلا شك ، بل لا خلاف ، في عدم جوازه على البساط إلَّا إذا تعذّر جميع المراتب المتقدّمة ، فتأمّل ( 3 )( 3 ) إشارة إلى إمكان حمله على التقيّة ..
وتقييدها بذلك كما ترى وأيضا جواز التمسّك بها حينئذ لسائر ما يشك في اعتباره من الطهارة والإباحة وغيرهما من الشرائط وهو ممنوع .
وعلى الثاني إن ذلك مستثنى من مسألة جواز التيمّم مع التمكَّن من الوضوء كما تقدّم في المسألة السادسة والثلاثين تفصيل القول .
فمن الممكن استثناء ما يتيمّم به أيضا تسهيلا على المكلَّف فلا يجوز التمسّك بها في المقام أصلا ومن بعض ما ذكرناه يظهر الجواب عن الثالث وكيف كان فهذا القول لا وجه له .
رابعها : التخيير بين فعلها والإعادة وبين تركها ووجوب القضاء ، وهو ظاهر المبسوط للشيخ وجواهر الفقه لابن البراج ، بل ظاهر الأخير وظاهر الشرائع والتذكرة