شرح
وفي الحدائق بعد ذكر أدلة الطرفين قال : وكيف كان فحيث كانت المسألة عارية من النصّ بالخصوص سيّما مع تدافع هذه الأدلة ، فالأحوط الصلاة أداء وقضاء بعد وجود طهارة مائية أو ترابية ( انتهى ) .
وفي المستند يسقط الأداء إجماعا كما صرّح به جماعة - إلى أن قال - : ويظهر من السيد في مسائل أملاها تكملة لكتاب الغرر والدرر وجوب الأداء عليه وحكى القاضي والمحقّق قولا بوجوبها مع الإعادة وعن الشيخ والقاضي تجويزهما معا وفي نهاية الأحكام بعد حكمه استحباب الأداء لحرمة الوقت والخروج عن الخلاف ، قال : وأمّا القضاء فالحق وجوبه وفاقا لأكثر المتأخّرين .
وفي كشف الغطاء بعد بيان مراتب التيمّم اختياريا واضطراريا ، قال : وإذا تعذّرت تلك المراتب بعد تعذّر الماء وكان فاقد الطهورين سقط فرض الصلاة ونحوها ممّا يتوقّف على الطهارة ولا يجب قضائها كما لا يجب أدائها وإن كان الاحتياط فيه ( انتهى موضع الحاجة من كلامه ) .
واختار سقوط الأداء دون القضاء في الجواهر ومصباح الفقيه ، هذا ما وصل إلينا من عباراتهم .
فالمستفاد من مجموع هذه الكلمات أنّ في المسألة سبعة أقوال :
أحدها : سقوط ( 1 )( 1 ) وهو مذهب مالك وداود من العامّة ، قال في المنتهى : وأنكر عبد البرّ هذه الرواية عن مالك ( انتهى ) .الأداء والقضاء معا ذهب إليه الناصر ( 2 )( 2 ) عدّه من أقوال الإماميّة باعتبار المعنى الأعم وإلَّا فالمعروف أنّه زيدي - منه عفي عنه ) .- جدّ علم الهدى لأمّه - واختاره في الشرائع والإرشاد والتذكرة وظاهر الأخير إنّه قول جماعة من الإمامية ،