تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
يصلَّي ويقضي إذا قدر على الطهارة ، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي لأن المحدث لا يجوز له الصلاة وإن تعذّرت عليه الطهارة كالحائض . وقال آخرون تسقط أداء وقضاء ، وبه قال مالك وداود وهو المعتمد ( انتهى ) . ثمّ تمسّك بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا صلاة إلَّا بطهور » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 265 .. وفي الدروس : وفاقد الطهورين الأشبه قضائه ( انتهى ) . وفي الروض : - بعد ذكر القول بوجوب القضاء وعدمه والاستدلال على الوجوب بقوله عليه السّلام من فاتته الفريضة . . إلخ وردّه ثمّ نقضه وأبرمه - قال ولقائل أن يقول وجوب القضاء معلَّق على الوجوب مطلقا والتخصيص بوجوب الأداء لم يدلّ اللفظ عليه وإخراج الصبي والمجنون بدليل خاص ، وهو قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « رفع القلم عن ثلاثة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 10 من أبواب مقدّمة العبادات ج 1 ، ص 32 .لا يوجب إخراج غيرهما وهو موافق لما ذكرناه مع زيادة تحقيق في المقام فيما قرّرناه ، وسيأتي في قضاء الصلوات إن شاء اللَّه زيادة تحقيق لهذا المحل وشواهد من الأخبار على وجوب القضاء غير هذه الرواية ( انتهى ) ، واختار هناك القول بوجوب القضاء دون الأداء . وفي شرح الإرشاد للمقدّس الأردبيلي ( قده ) - بعد الحكم بوضوح سقوط الأداء وإنّ الوجه في سقوط القضاء الأصل - قال : والاحتياط يقتضي القضاء وظاهر الخبر عام ويخرج ما أجمع على خروجه كالمجنون والصبي فالقول به غير بعيد لو ثبت صحة سنده ( انتهى ) ، يعني صحّة سند ما ورد من أن من فاتته فريضة فليأتها كما فاتته .