شرح
الصلاة ، والأوّل الأظهر . ثمّ تمسّك بعدم صدق الصلاة ثمّ قال : وإن صلَّى وأعاد الصلاة إذا تمكَّن من ذلك كان جائزا وكذلك القول في المحبوس والمقيّد والمشدود بالرباط ( انتهى ) .
وفي المراسم - بعد بيان جواز التيمّم على الصعيد والتراب والوحل والثلج والأحجار على اختلاف مراتبها - قال : وقد يتعذّر أن يفقد الإنسان كلّ ذلك وإن فرضنا فقده له فليضرب بيديه على ثيابه وليتيمّم به ( انتهى ) .
وفي الوسيلة بعد بيان ما يتيمّم به قال : فإن لم يجد شيئا من ذلك أخّر الصلاة إلى أن يجد ( انتهى ) .
وفي السرائر : والذي أقوله وأذهب إليه ما اختاره الشيخان من تأخير الصلاة ( انتهى ) ، وقد تقدّم باقي كلامه آنفا .
وفي الشرائع : من عدم الماء وما يتيمّم به لقيد أو حبس في الموضع النجس ، قيل : يعيد ويصلَّي ، وقيل : يؤخر ، الصلاة حتّى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى ، وقيل : يسقط الفرض أداء وقضاء وهو الأشبه ( انتهى ) .
وفي المعتبر فاقد الطهورين يؤخّر الصلاة ( انتهى موضع الحاجة ) .
وفي المنتهى بعد نقل سقوطها أداء لا قضاء عن السيد المرتضى قال : والذي قوّى في نفس السيد هو الأقوى .
وفي الإرشاد : ولو عدم الماء والتراب سقط الصلاة أداء وقضاء ( انتهى ) .
وفي التذكرة : اختلف علمائنا في فاقد الطهورين فقال بعضهم يصلَّي ويعيد اختاره الشيخ ( ره ) في المبسوط وبه قال الليث بن سعد والشافعي في أحد القولين وأحمد في إحدى الروايتين وأبو يوسف ومحمّد - إلى أن قال - وقال آخرون لا