تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
قوله : ويقضي - إلخ . فحينئذ يمكن إرادة وجوب القضاء كما لعلَّه الظاهر ويمكن السقوط رأسا أداء وقضاء ويكون ضمير يتمكَّن في قوله أخّر الصلاة حتّى يتمكَّن راجعا إلى الصلوات الأخرى لا إلى هذه الصلاة . وفي المبسوط : وإن كان محبوسا بالقيد والرباط أو مصلوبا على خشبة أو يكون في موضع نجاسة ولا يقدر على موضع طاهر يسجد عليه ولا يتيمّم به ، فأمّا أن يؤخّر الصلاة أو يصلَّي وكان عليه الإعادة لأنّه صلَّى بلا طهارة ولا يتيمّم ( انتهى ) ، وظاهره التخيير بن الصلاة كذلك ثمّ الإعادة أو الترك رأسا ثمّ القضاء ، وهذا أيضا راجع إلى السقوط أداء كما لا يخفى . وفي الناصريات - بعد قول الناصر - جدّه الأمي - بعدم وجوب الصلاة في المسألة أداء وعدم وجوب قضائها أيضا - قال : وليس لأصحابنا في هذه المسألة نصّ صريح ، ويقوى في نفسي أنّه إن لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا فإن الصلاة لا تجب ، وإذا تمكَّن من التراب النظيف قضى الصلاة وإن كان الوقت قد خرج وهو مذهب أبي حنيفة ومحمّد في بعض الروايات ، وفي رواية عنه أنّه يصلَّي ويعيد ، وقال الشافعي وأبو يوسف يصلَّي بغير طهارة ثمّ يقضي ( انتهى ) . ثمّ تمسّك ( قده ) بما حاصله عدم صدق الصلاة مع ترك الطهارة التي أمر بها مطلقا . وفي جواهر الفقه لابن البراج : إذا كان مصلوبا أو في أرض نجسة ولا يقدر على تراب طاهر يتيمّم به ما حكمه في الصلاة . الجواب : حكمه أن يؤخّر الصلاة إلى أن يقدر على ما يتيمّم به أو يتطهّر به ، وفي أصحابنا من قال : يصلَّي فإذا قدر ذلك أعاد
مدارك العروة — صفحة 158 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي