تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
القائل به عن غير السيد ومحكي ابن الجنيد وسلَّار ، والظاهر إن سلَّار أخذ الفتوى من علم الهدى لكونه من تلامذته كما صرّح في بعض مواضع المراسم ولم يصل تلك الأخبار إلى حدّ الاعراض لما سمعت من عمل المفيد والشيخ الطوسي وابن حمزة والعلَّامة في التذكرة . فالأحوط ، لو لم يكن أقوى ، ما اختاره الشيخان فيتوضأ أو يغتسل بالثلج أو الجامد إن أمكن وإلَّا يتدلَّك أعضاء الوضوء أو الغسل بهما ثمّ يتيمّم إن أمكن وإلَّا فيصير فاقد الطهورين . فتحصّل أن فاقد الطهورين إنّما يتحقّق إذا فقد الأرض بجميع أقسامه من التراب والرمل والمدر والحجر بأقسامه ، بل ولو شكّ في كونه مصداقا للأرض وعدمه كالآجر والخزف والجص المطبوخ بناء على عدم جريان الاستصحاب ، وكذا إذا فقد الغبار والطين . فلو فقد جميع هذه فهل تسقط الصلاة من رأس ، أداء وقضاء ، أو يصلَّي كذلك ثمّ يقضي ، أو لا قضاء عليه ، أو لا يصلَّي أداء ويصلَّي قضاء ، أو لا يصلَّي أداء ولا قضاء ؟ وجوه وأقوال . وحيث إنّ المسألة ممّا لم نجد إلى الآن لها نصّا مخصوصا وربّما يدّعي الشهرة بالنسبة إلى بعض الأقوال فلا بدّ من نقل جملة من كلماتهم . فنقول قال في المقنعة بعد فرض عدم تمكَّنه إلَّا من استعمال الثلج أدهانا ، فإن خاف على نفسه من ذلك - أي استعمال الثلج - أخّر الصلاة حتّى يتمكَّن من الطهارة بالماء أو يفقده ويجد التراب فيستعمل ويقضي ما فاته إن شاء اللَّه تعالى ( انتهى ) وظاهره سقوط الأداء ووجوب القضاء . ونحوه في النهاية مع إسقاط