تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
الآية - ، وكل طهارة يجب تحصيلها على كل جنب - بمفاد صدرها - فينتج أنّ التيمّم يجب على كل جنب ، فتأمّل . هذا مع قطع النظر عمّا ورد بطريق العامة والخاصة من أمر النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عمارا وأبا ذر وغيرهما بالتيمّم بدلا من الجنابة في الحضر وما ورد بطرق أهل البيت عليهم السّلام وإجماعهم على ذلك وإلَّا فالأخبار أكثر من أن تحصى ، أمّا قصّة عمّار فيأتي إن شاء اللَّه تعالى في بحث كيفيّة التيمّم ، ولنذكر بعض الأخبار من القسم الثاني . فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزئته صلاته التي صلَّى ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 7 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 983 .. وروى الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، وذكر مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 982 .. ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام نحوه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 1 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 981 .. وغيرها من الأخبار التي تأتي في تضاعيف البحث .