[ 1 ] ويسوّغه العجز عن استعمال الماء .
شرح
رأسا ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) كتاب سليم بن قيس المتوفّى في حدود سنة 90 : ص 122 ، طبع المطبعة الحيدرية - النجف الأشرف .. هذا مضافا إلى دلالة قوله تعالى : « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » كما استدل به الشيخ ( ره ) ولو لشمول إطلاق الملامسة للجماع ولو لم تكن مختصة بالجماع فإنه لا شبهة في أنها تشمل الجماع لأنه أشدّ لمسا من سائر أفراد الملامسة .
مع أن الصريح الصحيح قد ورد عن أهل البيت عليهم السلام الذين هم أدرى بما في البيت أن المراد منها هي الجماع كما في صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 54 ، حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ، ص 65 .كما تقدّم في موجبات الوضوء ، فراجع .
فتحصّل أن التيمّم مشروع بدلا عن الغسل أو الوضوء ، ويأتي بعض الخلاف من بعض العامة في المسوّغات .
[ 1 ] إذا عرفت هذا فاعلم أن الماتن ( ره ) قد عقد لبحث التيمّم فصولا خمسة هكذا :
1 - في مسوّغاته ، 2 - فيما يتيمّم به ، 3 - في شرائط ما يتيمّم به ، 4 - في كيفيّته ، 5 - في أحكامه ، وذكر إنّ المسوغات سبعة وجعل الجامع بينها هو العجز