شرح
بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام نحوه إلَّا أنّ فيه : أو شيء معه بدل أو شيء مغبر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، قطعة من حديث 2 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 972 ..
وظاهرهما تقدّم التيمّم ولو بالغبار على استعمال الثلج ، ونحوهما ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلَّا الثلج أو ماء جامدا فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمّم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 9 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 972 ، وفيه : عن رجل أجنب في سفر ..
وفيه دلالة أيضا على القول الأول فإنّ المفروض في ذلك القول جواز الوضوء أو الغسل بالثلج إذا لم يتمكَّن من التيمّم ، ولا منافاة بينه وبين هذه الأخبار التي هي دالة على لزوم التيمّم لفرض التمكَّن ممّا يتيمّم به .
الرابع : ما يدلّ على تقدّم الصعيد على التمسّح .
مثل ما رواه الصدوق ( ره ) في المقنع ، قال : روي إن أجنب في أرض ولم تجد إلَّا ماء جامدا ولم تخلَّص إلى الصعيد فصلّ بالتمسّح ثمّ لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك .
فان ظاهر الخبران قوله عليه السّلام : ( ولم تخلَّص إلى الصعيد ) قيد لقوله عليه السّلام : ( فصلّ بالتمسّح ) والمراد بالتمسّح بقرينة فرض عدم وجود ما يتيمّم به التمسّح بذلك الماء الجامد على أعضاء الغسل وهذا أيضا ممّا يؤيد القول الأول ، بل هو ظاهر فيه كما لا يخفى .