تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
ما رواه الشيخ ( ره ) بالإسناد المذكور ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن معاوية بن شريح ، قال سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا عنده ، فقال : يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضّأ ولا نجد إلَّا ماء جامدا فكيف أتوضّأ ، أدلك به جلدي ؟ قال : نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 975 .. وظاهره كفاية مجرّد الدلك وعدم اعتبار الغسل إلَّا أن يحمل على أدنى الغسل الذي عبّر في جملة من الأخبار بمثل الدهن كما إن ظاهره لزوم الوضوء بهذا النحو . ففيه دلالة أيضا على نفي القول الثاني ، وكذا نفي الثالث في الجملة وعلى صحّة القول الأوّل ظاهرا والقول الرابع احتمالا بناء على أن يكون الدلك كناية عن أدنى الغسل ، ويحتمل أن يكون قوله : ولا نجد إلَّا ماء جامدا ، عدم وجدان الماء فقط لا الماء والصعيد فلا دلالة فيها حينئذ على القول الأوّل لكنّه خلاف ظاهر الحصر ، وكيف كان فيأتي في رواية علي بن جعفر أيضا ما يدلّ على جواز مجرّد التمسّح بالثلج . الثالث : ما يدلّ على تقديم الغبار على الثلج بقول مطلق ، مثل : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبّر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، قطعة من حديث 4 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 972 .. وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد اللَّه