تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
والمحقّق ( ره ) حيث إنّ التيمّم عليه إنّما يصدق إذا علا عليه غبار ، وكذا من حكم بالتيمّم بالغبار فإنه لا يصدق التيمّم بالغبار إلَّا إذا ضرب يديه أو وضعهما عليه من أوّل الأمر لا أنّه يخرج بالضرب كما لا يخفى . ولذا قال في كشف الغطاء ص 168 : ولو حصل الغبار أو القابل منه بعد الضرب قبل الرفع لم يؤثّر في الجواز شيئا ( انتهى ) . وظاهر الجواهر هو الثاني حيث جوّز التيمّم على ذي الغبار الكائن فيه إذا كان الضرب ممّا يهيّج الغبار إلى الكفين وتمسّك بقوله عليه السّلام في رواية زرارة : ( فإن فيها غبارا ) وحمل ما دلّ على النفض على جواز الاجتزاء لا الوجوب . ومراده من رواية زرارة ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلَّي ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 972 .. وفيه : أوّلا : إن زرارة قد روى روايتين أخريين ليس فيهما تلك الجملة : إحداهما : ما رواه الشيخ أيضا بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم ( فيتيمّم خ ل ) من غباره أو من شيء معه وإن كان في حال لا يجد إلَّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 2 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 972 ..