تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
ومنها : ما ورد في كيفية التيمّم من الأمر بضرب اليدين أو وضعهما على الأرض وهي كثيرة . ومنها : ما ورد في مسألة تأخير التيمّم إلى آخر الوقت معلَّلا بقوله عليه السّلام : ( فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض ) كما في رواية عبد اللَّه بن بكير ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب التيمّم .. وبقوله عليه السّلام : ( فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض ) كما في رواية محمّد بن مسلم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 22 من أبواب التيمّم .. ومنها : ما ورد في غير واحد من أن ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمّم ، إلى غير ذلك من طوائف الأخبار الواردة الدالة على جواز التيمّم على مطلق الأرض فتشمل ما اشتملت منها على الحجر والوحل والحصى . ويؤيّده أيضا ما في دعائم الإسلام عنهم عليهم السّلام ويجزي - أي التيمّم - بالصفاة الثابت في الأرض إذا كان عليه غبار ولم يكن مبلولا . وقوله عليه السلام : ( إذا كان عليه غبار ) ولا يبعد أن يكون من كلام صاحب الدعائم لا الإمام . ويؤيّده أن في الجعفريات بإسناده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنّ عليا عليه السّلام سئل هل يتيمّم بالجص - إلى أن قال - : قيل فهل يتيمّم بالصفاة الثابتة والنابتة على وجه الأرض ، قال : نعم . ونقل نحوه في المستدرك عن نوادر الراوندي . وعن الراوندي بإسناده عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « تمسّحوا بالأرض فإنّها أمّكم وهي بكم برّة » .