[ 1 ] إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض وإلَّا وجب ودخل في القسم الأول .
شرح
سقوط الأمر بالتيمّم إلَّا أن المستفاد من قاعدة الميسور وجوبه على الغبار أن تيسّر لأنّه مرتبة من الصعيد ومن جنس الأرض ، بل قد سمعت من الشيخ ( ره ) في الخلاف إنّ جوازه على الحجر مشروط بوجود الغبار عليه .
نعم ، صرّح بعدم اعتبار هذا القيد في المبسوط حيث قال : ويجوز التيمّم بالحجر وإن لم يكن عليه غبار ( انتهى ) .
بل ظاهر السرائر هو تسلَّم العدول إلى الغبار حيث قال : ولا يعدل إلى غبار ثوبه إلَّا إذا فقد الحجر والمدر ولا يعدل عن غبار ثوبه إلى الوحل إلَّا إذا فقد الغبار من ثوبه الذي يكون فيه ( انتهى ) .
فقد صرّح به في المقنعة والنهاية ، بل الظاهر عدم الخلاف ، بل في المعتبر هو مذهب علمائنا ومذهب أبي حنيفة والشافعي .
نعم ، ظاهر المراسم تأخّره عن الوحل حيث إنّه بعد ذكر إنّ ما يتيمّم به له مراتب التراب ثمّ الوحل ثمّ الثلج أو الأحجار ، قال : وقد يتعذّر أن يفقد الإنسان كلّ ذلك وإن فرضنا فقده له فليضرب بيديه على ثيابه وليتيمّم به ( انتهى ) . والأخبار بذلك مستفيضة فلا كلام فيه في الجملة .
نعم ، قد وقع الكلام في موضعين .
[ 1 ] أحدهما : في اعتبار نفض الثوب ونحوه ممّا فيه غبار حتّى يجتمع فيتيمّم به وعدمه ، وجهان ، بل قولان . ظاهر الفقيه والمقنع والهداية والمقنعة والخلاف والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والمنتهى والمختلف والروض الأول ، بل ظاهر التذكرة أيضا حيث علَّل جواز التيمّم بالغبار بأنّه صعيد ، بل يمكن استظهار ذلك من كلام كلّ من حكم بجواز التيمّم على الغبار مطلقا كالمرتضى