برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية .
الثاني : للنوم فإنه يجوز أن يتيمّم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء ، ولكن القدر المتيقن من هذا أيضا صورة خاصة وهي ما إذا أوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فتيمّم من دثاره لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء .
نعم ، هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود ، بل برجاء المطلوبية حيث أن الحكم استحبابي .
شرح
في المسألة التاسعة من فصل شرائط الصلاة على الميّت ، وقلنا أن الأحوط الاقتصار على صورة خوف صلاة الميّت ، فراجع .
[ 1 ] ثانيهما : للنوم ، ولم أجد في كلمات قدماء الأصحاب غير الشيخ ( ره ) في النهاية ، قال : ويستحبّ أن لا ينام إلَّا وهو على الطهر فإن نسي ذلك وذكر عند منامه فليتيمّم من فراشه ( انتهى ) . وظاهرها عدم مشروعيّة التيمّم مع عدم النسيان ولو لم يكن بانيا على الوضوء قبل منامه وبنى عليه عنده .
إلَّا أن يقال أن قوله ( ره ) : فإن نسي - إلخ ، تمهيد لبيان جواز التيمّم من الفراش في مقابل التيمّم بالتراب أو الأرض فيكون المراد من قوله ( ره ) : إلَّا وهو على الطهر ، هو الطهر الحاصل بالتيمّم بالصعيد فإن نسي ذلك فليتيمّم بالفراش لكنه بعيد جدا ، بل ممنوع فان الظاهر أو المنصرف إليه من إطلاق الطهر هو الحاصل بالوضوء ، ويدلّ عليه ما يأتي من المرسلة .
وكيف كان فالذي وجدناه هو قول الشيخ في النهاية .
فما ذكره في الحدائق من قوله ( ره ) : الظاهر إنّه لا خلاف في استحباب التيمّم للنوم ولو مع وجود الماء ( انتهى ) . لعلَّه محمول على عدم تعرّضهم للخلاف لا أنّهم