شرح
مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلَّا الثلج أو ماء جامدا ، فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمّم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 9 من أبواب التيمّم ج 2 ..
ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يجنب في السفر ، وذكر مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 9 من أبواب التيمّم ج 2 ..
فان الظاهر من قوله عليه السّلام : ولا أرى - إلخ إنّ الثواب المترتّب على الصلاة مع التيمّم أقلّ ممّا يترتّب عليها مع الوضوء وإلَّا فلا وجه لكونه موبقا لدينه كما لا يخفى .
قلت : ظاهر قوله عليه السّلام : ( ولا أرى - إلخ ) أن الذهاب عمدا إلى مكان لا يتمكَّن من استعمال الماء فيه موبق لدينه ، ومن الممكن عدم جواز إعدام موضوع الطهارة المائية عمدا وتساوي ثواب الصلاة بالتيمّم مع الصلاة بالوضوء أو الغسل على تقدير العصيان على نحو الترتّب ، وبعبارة أخرى : المفسدة إنّما تترتّب على الذهاب إلى ذلك المكان لا على الصلاة بالتيمّم أو أنّه ينقص من مصلحتها .
فتحصّل أنّه لا دليل على مشروعيّة التيمّم لنفس الدخول في المسجد أو