تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
مسألة 33 - في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال ،
شرح
من الاجزاء والشرائط كما سمعت ، فإذا لم يتمكَّن من إتيانها كذلك ينتقل إلى التيمّم كذلك لا إلى سقوط بعض الأجزاء مع الوضوء فالقول بلزوم الطهارة المائية مع سقوط السورة في ضيق الوقت مشكل جدا والاكتفاء بالتيمّم مع إتيانها أشكل مع دعوى الإجماع عن غير واحد على سقوطها عند الضرورة التي منها ضيق الوقت المشمول لإطلاق معاقد تلك الإجماعات . ويأتي من الماتن ( ره ) في المسألة الخامسة من أحكام التيمّم الحكم بجواز التيمّم في آخر الوقت للصلاة المشتملة على المستحبّات فضلا عن مثل السورة التي من أجزائها الواجبة ، والمفروض إنّ عنوان تلك المسألة هناك وجوب التأخير إلى آخر الوقت أي إلى ضيق الوقت . فحكمه ( ره ) هنا بجواز ترك السورة مع الطهارة المائية مع حكمه هناك بعدم وجوب التأخير إلى أن يبقى له أقلّ ما يؤتى به من أجزاء الصلاة لا يخلو عن تهافت ، فتأمّل جيدا . إلَّا أن يقال بالفرق وإنّ الفارق هو إطلاق قوله عليه السّلام : ( فليتيمّم في آخر الوقت ) المنصرف إلى الوقت العرفي هناك بخلافه هنا لكنّه غير فارق كما لا يخفى لوجود الإطلاق هنا أيضا وهو قوله عليه السّلام : ( إذا خاف فوت الوقت فليتيمّم ) . ولعلَّك تسمع وجها آخر للفرق هناك ، فانتظر . فالأحوط الصلاة مع الوضوء مع ترك السورة والإعادة بعد الوقت قضاء معها وأحوط منه ضمّ التيمّم مع الوضوء إن وسع الوقت بحيث لا يلزم منه لزوم إتيان بعض أجزائها الأخر غير السورة خارج الوقت . ( مسألة 33 ) هل يجوز التيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل لضيق الوقت عن