مسألة 31 - لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر حتى في حال الصلاة فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن ولو في حال الصلاة ، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل فصحّته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة .
شرح
نعم ، لو وقع الفصل بزمان ولو قليلا بين الصلاة الأولى وحصول عذر آخر للصلاة الأخرى فالظاهر وجوب إعادة التيمّم ثانيا بخلاف ما لو وقع العذر بلا فصل فضلا عمّا لو وقع في أثناء الأولى هذا مع إمكان التمسّك بإطلاقات قولهم عليهم السّلام : ( إن التيمّم أحد الطهورين ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 5 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 995 .و ( أنّه يكفيك عشر سنين ) و ( إن ربّ الماء وربّ الصعيد واحد ) .
( مسألة 31 ) مقتضى القاعدة حصول الطهارة بالتيمّم ما دام معذورا مطلقا ، سواء كان العذر فقد الماء أو ضيق الوقت أو الأعذار الأخر لاتّحاد لسان الدليل في أنّ وظيفته حينئذ التيمّم بأي عذر كان .
فكما تحصل الطهارة إذا كان العذر فقد الماء وأنّه يكفيه عشر سنين ولازمه جواز ترتيب باقي الآثار فكذلك إذا كان العذر ضيق الوقت فإنّه لا شبهة في عدم تخصيص قوله عليه السّلام : ( لا صلاة إلَّا بطهور ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 256 .. في هذه الصورة فهو يصلي بطهارة ، غاية الأمر قد دلّ الدليل على زوالها بالتمكن من استعمال الماء أما بوجوده ، أو يرفع زوال الضيق ، أو غير ذلك من الروافع . فما يظهر من الماتن ( ره ) من الإشكال في جواز ترتيب آثار الطهارة في حال الصلاة بالنسبة إلى الغايات الأخر لا