شرح
يختصّ به على النقل سابقه ( 1 )( 1 ) أي النبش السابق على النقل في كلماتهم .حتّى يحصل الفرق بينهما في الجواز وعدمه إذ هو مع قطع النظر عن النبش ميّت لم يدفن فيجري فيه ما يجري فيه من الأحكام ومجرّد وضعه في حفرة آنا ما ثمّ إخراجه منها وإبقائه مكشوفا لم يقلَّب حكمه ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .
أقول : لا يخفى عدم الملائمة بين قوله ( ره ) : ولعلَّهما أرادا التنصيص إلى قوله ( ره ) : غالبا ، وبين قوله : كما أنّ من جوّز أراد . . إلخ ، فإنّه إذا فرض أنّ المجوّز للنقل مجوّز للنبش لا أنّه يفرق بين النبش والنقل في الحرمة وعدمها كما اعترف بقوله ( ره ) كما انّ من جوّز أراد جواز النبش لذلك فاللَّازم على من يريد التنبيه على ردّه الحكم بعدم جواز النبش فقط من غير أن يعطف عليه عدم جواز النقل لأنّ المفروض كون الثاني من لوازم الأوّل .
نعم ، لو وجد بين من تقدّم على الشرائع والقواعد من يحرّم النبش دون النقل كان لهذا العطف وجه تنبيها على بيان حرمة كليهما ، وإن فرض انّه لا يجوّزه بمعنى أنّه يفرّق بين النقل والنبش في الجواز في الأوّل وعدمه في الثاني فلا يكون حينئذ قولهما ولا النقل عطفا على قولهما لا يجوز النبش من عطف الخاصّ على العامّ لأنّ المفروض التفكيك بينهما عند من تقدّمهما فيلزم ذكره منفردا .
هذا مضافا إلى ما ذكرناه سابقا من كون ظاهر العطف المغايرة ، فعلى هذا يمكن دعوى الشهرة إلى زمن العلَّامة على حرمة النقل ولو لم يستلزم النبش فإنّ