شرح
من الفضلاء والعلماء .
وفيه :
أوّلا : عدم ثبوت نقلهم بحيث كان يستلزم النبش المحرّم ، بل ظاهر ما نقله صاحب السلافة في بعض حالات الشيخ البهائي ( قده ) على ما في الكنى ( 1 )( 1 ) راجع ص 90 من الجزء الثاني منه .للمحدّث القمّي انّه ( قده ) نقل قبل دفنه إلى المشهد الرضوي لا بعده ، قال :
وكانت وفاته لاثنتي عشرة خلون من شوّال المكرّم سنة 1031 ( غلا ) بأصبهان ، ونقل قبل دفنه إلى طوس فدفن بها في داره قريبا من الحضرة الرضوية على صاحبها أفضل الصّلاة والسّلام والتحيّة ( انتهى ) ، إلَّا أن يقال انّ النسخة مغلوطة لاشتهار ذلك بين من تأخّر عنه حيث انّه نقل بعد دفنه فتأمّل .
وثانيا : يحتمل أن يكون ذلك لوصيّتهم بالنقل وكانت فتواهم أو فتوى وصيّتهم جواز النقل في صورة الوصية .
وثالثا : يحتمل أن لا يكونوا قد دفنوا بل جعلوهم في سرداب بعنوان الأمانة ويأتي جوازه عند ذكر مستثنيات النبش إن شاء اللَّه تعالى .
ورابعا : عدم حجّية ذلك كما نبّه عليه في الجواهر وغيره .
الثالث : الجواز مع الكراهة ، وهو اختيار ابن حمزة في الوسيلة قال في تعداد المكروهات : وتحويله إلى قبر آخر ( انتهى ) .
وقد سمعت من المستند نسبته إلى أكثر من قال بالجواز وكأنّ دليله ما أشار إليه في المستند بقوله لاشتهار الحرمة فإذا لم يبلغ حدّ إفادة الحرمة فلا أقلّ من