تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
من الفضلاء والعلماء . وفيه : أوّلا : عدم ثبوت نقلهم بحيث كان يستلزم النبش المحرّم ، بل ظاهر ما نقله صاحب السلافة في بعض حالات الشيخ البهائي ( قده ) على ما في الكنى ( 1 )( 1 ) راجع ص 90 من الجزء الثاني منه .للمحدّث القمّي انّه ( قده ) نقل قبل دفنه إلى المشهد الرضوي لا بعده ، قال : وكانت وفاته لاثنتي عشرة خلون من شوّال المكرّم سنة 1031 ( غلا ) بأصبهان ، ونقل قبل دفنه إلى طوس فدفن بها في داره قريبا من الحضرة الرضوية على صاحبها أفضل الصّلاة والسّلام والتحيّة ( انتهى ) ، إلَّا أن يقال انّ النسخة مغلوطة لاشتهار ذلك بين من تأخّر عنه حيث انّه نقل بعد دفنه فتأمّل . وثانيا : يحتمل أن يكون ذلك لوصيّتهم بالنقل وكانت فتواهم أو فتوى وصيّتهم جواز النقل في صورة الوصية . وثالثا : يحتمل أن لا يكونوا قد دفنوا بل جعلوهم في سرداب بعنوان الأمانة ويأتي جوازه عند ذكر مستثنيات النبش إن شاء اللَّه تعالى . ورابعا : عدم حجّية ذلك كما نبّه عليه في الجواهر وغيره . الثالث : الجواز مع الكراهة ، وهو اختيار ابن حمزة في الوسيلة قال في تعداد المكروهات : وتحويله إلى قبر آخر ( انتهى ) . وقد سمعت من المستند نسبته إلى أكثر من قال بالجواز وكأنّ دليله ما أشار إليه في المستند بقوله لاشتهار الحرمة فإذا لم يبلغ حدّ إفادة الحرمة فلا أقلّ من
مدارك العروة — صفحة 84 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي