شرح
ورواه في الفقيه مرسلا عن الصادق عليه السلام نحوه ، وزاد في آخره : وهو يوسف ابن يعقوب وما ذكر اللَّه عزّ وجلّ يوسف في القرآن غيره ( 1 )( 1 ) الفقيه : أواخر باب النوادر من أحكام الأموات ج 1 ، ص 193 ، رقم 594 ، طبع مكتبة الصدوق ..
ويحتمل أن يكون ذلك من كلام الصّدوق ( ره ) ، فتأمّل .
وكيف كان فلا دلالة فيه على جواز النقل من غير مصلحة إلَّا أن يقال بإشعار قوله عليه السلام في آخر الخبر ، فلذلك يحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام على تقرير الحكم .
ولكن لا يخفى عدم دلالته إلَّا على بيان وجه نقل أهل الكتاب موتاهم ، ومن الممكن خطاهم في ذلك حيث لم يتنبّهوا على انّ ذلك لمصلحة وغفلوا عن ذلك فحملوا موتاهم من غير مصلحة فيصلح الخبر تأييدا للقول الخامس الآتي إن شاء اللَّه .
( الثالث ) المرسلة المذكورة في الغريّة والنهاية والمبسوط والمصباح ومختصره نقلا عن المشايخ .
وفيه ما عرفت من عدم ثبوت العمل من ناقليها فضلا عن غيرهم ، بل عرفت انّ ظاهر النهاية ، بل والمبسوط ، على وجه ردّها وعدم العمل بها .
( الرابع ) ما نقل من نقل جملة من أكابر عظماء الإمامية من قبورهم إلى بعض المشاهد كالمفيد ( ره ) والمرتضى من دارهما والشيخ البهائي من أصبهان إلى جوار ( 2 )( 2 ) لفّ ونشر على الترتيب .الكاظمين والحسين والرّضا عليه السلام مع كون ذلك بمنظر ومرئي