[ 1 ] ( الثامن عشر ) الاتّكاء على القبر .
[ 2 ] ( التاسع عشر ) إنزال الميّت في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريبا منه ثمّ رفعها ووضعها دفعات كما مرّ .
شرح
في الذكرى فكيف يلحق به شيء فتفطَّن .
نعم ، يمكن أن يقال بانصراف ما تقدّم ممّا دلّ على الكراهة عمّا إذا كان الوطأ مقدّمة للوصول إلى مستحبّ أهمّ في نظر الشارع كزيارة قبر الأبوين للولد إذا كان مستلزما لوطء المقابر وزيارة العلماء والصلحاء والأئمّة والأنبياء عليهم السلام بخلاف العكس فإذا أراد أن يزور قبر مؤمن غير من ذكر وكان ذلك مستلزما لوطء قبورهم فالحكم بالاستحباب مشكل فالمناسب تقييد ما ذكره في الذكرى أوّلا بما إذا كان قبر المزور أهمّ من قبر الموطأ ولا أقلّ من كونه مساويا فما ذكره الماتن ( ره ) من قوله : ( من غير ضرورة ) محمول على ما ذكرنا ، واللَّه العالم .
[ 1 ] الثامن عشر : الاتّكاء عليه ، قال في الخلاف : يكره أن يجلس على قبر أو يتّكئ عليه أو يمشى عليه ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك إن فعل ذلك للغائط والبول كان مكروها وإن فعل لغير ذلك لم يكن به بأس ( انتهى ) .
ثمّ تمسّك بالنبويّ المذكور في الثاني عشر لكراهة الجلوس فقط وكأنّه ( ره ) فهم من النهي عن الجلوس كراهة الاتكاء والمشي أيضا ولا يبعد ذلك فإنّها مشتركة في أنّه خلاف احترام المؤمن عند العرف فيدلّ عليه جميع ما ذكر فيهما ويستثنى هنا ما استثنى هناك من عدم الكراهة في الضرورة بالمعنى المتقدّم .
[ 2 ] التاسع عشر : إنزال الميّت بغتة إلى آخر ما ذكره الماتن ، وقد تقدّم