[ 1 ] ( السادس عشر ) تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميّت .
[ 2 ] ( السابع عشر ) المشي على القبر من غير ضرورة .
شرح
كانوا متصدّين لدفنهما عليه السلام وإن كان معتقدنا إنّ الإمام لا يغسله ولا يكفّنه ولا يدفنه غير الإمام ، وهذا لا ينافي ما تصدّوا به ظاهرا كما لا يخفى .
ويؤيّد ما ذكرنا من كون التصدّي موكولا إليهم ما نقله الكليني في باب مولد أبي محمّد عليه السلام عن أحمد بن عبد اللَّه بن خاقان في قصّة طويلة إلى أن قال : فلمّا فرغوا من تهيئته بعث السلطان إلى عيسى بن المتوكل فأمره بالصلاة عليه ( إلى أن قال ) وأمر بحمله فحمل من وسط داره ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه - الحديث ( 1 )( 1 ) أصول الكافي : باب مولد أبي محمّد الحسن بن علي عليه السلام ، قطعة من حديث 1 ، ج 1 ، ص 505 ..
ويظهر ممّا ذكرنا انّ ما ذكره في الذكرى من انّ دفن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في بيته كان من خصوصيات الأنبياء غير ثابت بل ثبت خلافه ، فتأمّل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى أنّه لعلَّك تقدر على دفع الإشكال بأنّ نظر الذكرى إلى حال الاختيار لا الاضطرار ، فافهم ..
[ 1 ] السادس عشر : مرّ بيانه في الأمر الثالث عشر ، فراجع .
[ 2 ] السابع عشر : المشي على القبور نسبه في المعتبر إلى العلماء ، وظاهره علماء الإسلام لجعله مالكا مخالفا لدخوله تحت عموم ما تقدّم في الخامس من قوله عليه السلام : ( كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميّت ) لأنّه حال المشي عليه شيء جعل عليه من غير ترابه ، فتأمّل .
ولعلَّه خلاف حفظ احترام المؤمن أيضا لما روى العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « حرمة »