تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
وفي رواية معمّر بن خلَّاد المروية عن الرّضا عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر قبلة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 3 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 453 .. وفي رواية عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : سألته عن الرجل يصلَّي بين القبور ، قال : لا يجوز ذلك إلَّا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلَّى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ثمّ يصلَّي إن شاء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 5 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 453 .. وفي حديث النوفلي ، عن السكوني ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « الأرض كلَّها مسجد إلَّا الحمام والقبر » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 7 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 453 .. وغير ذلك ممّا يأتي إن شاء اللَّه تعالى في مكان المصلَّي . قال في الذكرى : المشهور كراهيّة البناء على القبر واتّخاذه مسجدا ( انتهى ) . والظاهر انّ الحكم بالكراهة هو مقتضى الجمع بين الأخبار الناهية كأكثر الأخبار وبين ما دلّ على الجواز صريحا . ففي صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام أنّه سأله عن الصلاة بين القبور ، فقال : لا بأس به ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 1 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 453 .. وفي رواية عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن