شرح
وثانيا : بتخصيصه مع قطع النظر عن خصوص خبر غسل الزيارة بأظهريّة أدلَّة الأغسال الفعلية والمكانية في بطلانه بالحدث من باب عدم صدق انّه فعل كذا أو دخل مكان كذا مع الغسل .
وثالثا : تخصيصه بخصوص هذين الخبرين وأمثالهما في خصوص غسل الزيارة ويتمّ في الباقي بعدم القول بالفصل بينه وبين سائر الأغسال الفعلية والمكانية من هذه الجهة .
ومنه يظهر عدم الفرق في الأحداث بين النوم وغيره فانّ مورد الخبر الأخير إنّما هو النوم والأوّل عامّ له ولغيره فلا وجه للتفصيل .
نعم ، قد يتراءى من عباراتهم الاختلاف في المسألة ومنشأ الاختلاف الأخبار .
ففي الفقيه : وإذا اغتسل الرجل للإحرام ثمّ نام قبل أن يحرم فعليه إعادة الغسل استحبابا ( انتهى ) .
وفي المقنع : وإذا اغتسل الرجل بالمدينة لإحرامه ولبس ثوبين ثمّ نام قبل أن يحرم فعليه إعادة الغسل ، وروي ليس عليه إعادة الغسل ( انتهى ) .
وفي المبسوط : ومن اغتسل بالغداة أجزأه غسله ليومه أي وقت أحرم فيه ، وكذلك إذا اغتسل أوّل الليل أجزأه إلى آخر اللَّيل ما لم ينم فان نام استحبّ له إعادة الغسل إلَّا أن يكون عقد الإحرام بعد الغسل ( انتهى ) .
وفي النهاية نحوه من دون ذكر الاستثناء في آخر الكلام .
وفي التّهذيب : وكذلك لا بأس أن يغتسل بالنهار ويطوف باللَّيل ما لم ينقض ذلك الغسل بحدث أو نوم فان نقضه بحدث أو نوم فإنّه يعيد الغسل حتّى